الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تحدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق، بعنوان إعانة الدولة المذكورة في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
- %100 % من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
- %50 %50 من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج و50% توزع بالتساوي على ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجا أو أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و / أو من الأصول، -%70 %70 من الإعانة توزع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30% توزع بالتساوي على الأصول (أو 30% لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء إذا لم يوجد زوج حي،
- %50 %50 من الإعانة لصالح كل أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
- %75 %75 من الإعانة لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.