مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكون شهادة إثبات وفاة المعني في صفوف الجماعات الإرهابية موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام ، ذوو حقوقه لدى مصالح الشرطة القضائية لولاية محل الإقامة. ويجب أن يرفق بجميع المعلومات المتوفرة عن منطقة ومكان نشاط المتوفى، وعن تاريخ وفاته.
تسلّم الشهادة المذكورة أعلاه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديم الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا.