مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تثبت صفة العائلة المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب على أساس تقديم :
- شهادة تسلّمها مصالح الشرطة القضائية تثبت وفاة القريب المعني في صفوف الجماعات الإرهابية،
- شهادة يسلّمها والي ولاية محل الإقامة تثبت حرمان العائلة، بعد تحقيق اجتماعي.