مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الثالث — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي
المادة 26
إذا كان ذوو حقوق الهالك مهما يكن سنه، يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو من أصول فقط، فإن هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرة مبلغ 10.000 دج .