مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادتين 42 و 43 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المتعلقتين بإعانة الدولة، بعنوان التضامن الوطني، للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م