مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل، بموجب عقد موثق، عن الإعانة أو حصة الإعانة الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية