مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
في حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، وإذا كانت الإعانة في شكل معاش شهري، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن.