الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الأزواج،
- أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ، أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك،
- الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور، البنات ، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه أصول الهالك.