الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تثبت الاستفادة من التعويض بموجب مقرر يصدر، استنادا إلى شهادة البحث التي تعدها الشرطة القضائية ومستخرج الحكم الذي يتضمن التصريح بالوفاة، عن :
- وزارة الدفاع الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
- الهيئة المستخدمة، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
- المدير العام للأمن الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى مستخدمي الأمن الوطني،
- والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الآخرين.