مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الخامس — نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
المادة 44
يستفيد ذوو الحقوق من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر
(10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية