مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الرابع — نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 39
زيادة على الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، يجب أن يودع ملف الاستفادة من المعاش الشهري لدى ولاية محل إقامة الضحية.
ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدفع في الولاية نفسها.