مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الرابع — نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 35
يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الأجراء في القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري.