الفصل الثالث — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية من الموظفين والأعوان العموميين
المادة 31
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين وأعوان الدولة ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقاعد.
يحسب مبلغ الرأسمال الوحيد طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي يدفعها صندوق التقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدولة.