الفصل الثالث — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية من الموظفين والأعوان العموميين
المادة 27
لذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين كما هم محدّدون في المادة 5 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية ، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
كيفيات حساب معاش الخدمة المذكورة أعلاه هي الكيفيات الواردة في المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.