الفصل الثاني — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 23
قواعد حساب وتطور معاش الخدمة ومعاش التقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في المواد 17 و 21 و 22 أعلاه، هي القواعد المنصوص عليها في التنظيم الخاص المعمول به الذي يحدّد كيفيات تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في إطار الحماية الاجتماعية لضحايا الإرهاب، على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني وكذا على ذوي حقوقهم.