مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الثاني — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 20
يستحق ذوو الحقوق معاش الخدمة حتى وصول التاريخ الذي كان سيبلغ فيه الهالك سن 60 عاما، أو فيما يخص المستخدمين المدنيين، حتى بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية.