الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان التعويض كما هو محدد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني كما هم محددون في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- المقرّر المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم،
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب،
- مقرر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.