مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
في حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن.