المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين"، 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م
- اعتبارا منهما بالمثل العليا المشتركة لقيم العدالة والحرية التي تقود الدولتين
– وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.
2 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر تقديم كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.