مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 24 فيراير سنة 2005، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.