مرسوم رئاسي رقم 06-475
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-475 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليون دينار (98.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".