مرسوم رئاسي رقم 06-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيمية