المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية فنلندا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- اعترافا منهما بضرورة حماية استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بصفة غير تمييزية، ورغبة منهما في ترقية تعاون اقتصادي أكبر بينهما، وأخذا بعين الاعتبار استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما أن هذا الاتفاق الذي يخص المعاملة الممنوحة إلى الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين
- واتفاقا منهما على أن إطارا ثابتا للاستثمارات سيساهم في تدعيم الاستعمال الناجع للموارد الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة 17 ديسمبر سنة 2006 م
- واعترافا منهما بأن تنمية الاقتصاد وعلاقات الأعمال قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وكذا ترقية احترام تشريعات العمل المعترف به دوليا،
- واتفاقا منهما أن هذه الأهداف ستحقق دون المساس بالتدابير ذات التطبيق الواسع والمتعلقة بالصحة، الأمن والبيئة
- وإصرارا منهما على عقد اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 تعني عبارة "استثمار" كل عنصر من الأصول المنشأة أو المملوكة من قبل مستثمر لأحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأخير، ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية أو كل حقوق الملكية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحق الانتفاع القرض الإيجاري، الرهن الحيازي والحقوق المماثلة،
ب) أسهم أو حصص أو التزامات في شركة أو كل شكل آخر من المساهمات في شركة،
ج) الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع، حقوق التأليف، العلامات التجارية، النماذج الصناعية، الأسماء التجارية، البيانات الجغرافية، وكذا الأساليب التقنية والمهارة والشهرة التجارية
ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد صادر عن سلطة مختصة، بما في ذلك امتيازات البحث عن تنمية، استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
تعتبر الاستثمارات المنجزة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل كيان قانوني لهذا الطرف المتعاقد والتي هي في الواقع مملوكة أو تحت الرقابة، المباشرة أو غير المباشرة، المستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، استثمارات تابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا أنجزت وفقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأول.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول، في صفتها كاستثمارات. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - تعني عبارة "مستثمر" بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأشخاص الذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الأخير وأحكام هذا الاتفاق، وهم :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه، أو
ب) كل كيان قانوني مثل شركة، مؤسسة، اتحاد، شراكة ، جمعية أعمال، هيئة أو منظمة أنشئت أو أسست طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد ولها مكتبها المسجل أو إدارتها المركزية أو مكان أعمالها الأساسي على إقليم هذا الطرف المتعاقد.
3 - تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح الأرباح الموزعة، الفوائد الريوع، أرباح رأس المال أو أي مدفوعات أخرى لها صلة بالاستثمار .
تتمتع المداخيل المعاد استثمارها بنفس المعاملة التي يحضى بها الاستثمار الأصلي. 4-تعني عبارة "إقليم" الإقليم اليابس، المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل من الطرفين المتعاقدين وكذا المجال الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية الموجودة في ما وراء البحر الإقليمي، بما فيها قاع البحر وباطن أرضه، والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين حقوقا سيادية أو ولاية قانونية وفق قوانينه الوطنية النافذة والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل في إطار قوانينه وتنظيماته، هذه الاستثمارات.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل استثمارات مستثمري الطرف الممتعاقد الآخر ، معاملة منصفة وعادلة وحماية كاملة ومستمرة.
3 - يوفر كل طرف متعاقد الوسائل الفعلية لتطبيق المطالبات والحقوق المتعلقة بالاستثمارات المعنية بهذا الاتفاق.
4 - لا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل على إقليمه من خلال إجراءات غير ملائمة أو تعسفية الحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع البيع أو أي تصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.