مرسوم رئاسي رقم 06-456 · ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-456 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.