المادة 2
يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الآجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه :
- أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة،
- أمام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أوالسلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي