مرسوم رئاسي رقم 06-414
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-414 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
المادة 3
يعدّ التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلّم نسخة للمكتتب.