مرسوم رئاسي رقم 06-414
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-414 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
المادة 2
يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج، ويعدّ التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.