مرسوم رئاسي رقم 06-413
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة