الفصل الرابع — السير
المادة 18
تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."