الفصل الرابع — السير
المادة 15
يجتمع مجلس اليقظة والتقييم مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يعدّ الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
يحرّر محضر عن أشغال الهيئة.