مرسوم رئاسي رقم 06-392
· ج.ر عدد 71 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-392 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★