المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م ي ّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التّجارة فهرس المقدمة 6
الفصل الأوّل تعاريف - تفسير تعاريف 6
تفسير 6
الفصل الثاني الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية الإنشاء 6
المركز القانوني 6
الغرض 7
المهامّ 7
مقر المؤسسة 7
السلطات 7
العضوية 8
الفصل الثالث الموارد الماليّة رأس المال 8
الاكتتاب 8
تسديد المبالغ المكتتب بها 9
القيود على نقل الأسهم ورهنها 9
تحديد المسؤولية 9
الموارد الماليّة الأخرى 9
الفصل الرابع العمليات السياسات - المبادىء التشغيلية 9
حماية المصالح 9
مراعاة أحكام الشريعة 10
الفصل الخامس التنظيم والإدارة الهيكل الإداري 10
تشكيل الجمعية العامة 10
سلطات الجمعية العامة 10
إجراءات الجمعية العامة 10
التصويت في الجمعية العامة 10
مجلس الإدارة 11
رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون 12
نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير 12
الأرباح 12
العلاقة مع البنك 13
الفصل السادس الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية حق الانسحاب وبيع الأسهم 13
إيقاف العضوية مؤقتا 13
الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية 13
الإيقاف المؤقت للعمليات 14
إنهاء العمليات 14
التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات 14
توزيع الأصول 14
الفصل السابع الحصانات والامتيازات هدف هذا الفصل 14
وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية 14
الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة 15
حصانة المحفوظات 15
سرية الودائع 15
خلو الأصول من القيود 15
امتيازات الاتصالات 15
حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة 15
الإعفاء من الضرائب 15
تطبيق أحكام هذا الفصل 16
التنازل عن الحصانات والمزايا 16
الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم التعديلات 16
اللغات - التفسير والتطبيق 16
التحكيم 16
الموافقة المفترضة 17
الفصل التاسع أحكام ختامية السنة المالية 17
جهة الاتصال وجهة الإيداع 17
الفصل العاشر التوقيع والإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات التوقيع والإيداع والقبول 17
نفاذ الاتفاقية 17
بدء العمليات 17
الملحق (أ) 18
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ الحكومات والمؤسسات الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دوله الأعضاء وفقا لمبادىء الشريعة.
- وإذ تأخذ في الاعتبار أن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية هو المس اعدة في تنمي ة التّجارة بين دوله الأعضاء.
- وإدراكا منها بوجود سوق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وب وجود رغب ة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مص رفية إسلامية حديثة.
- واقتن اعا منه ا بضرورة إنشاء مؤسس ة دولية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتع امل بفاعلي ة في تمويل وتنمي ة التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
- وتقديرا لدعم وتشجيع المؤتمر الثالث للقمة الإسلامية الطارئة الذي انعقد بمكة المكرمة في 7-8 ديسمبر سنة .2005
- وتنفيذا ل قرار مج لس محاف ظي الب نك الإسلامي للتنمي ة رقم م م/ 5-426 الصادر في 24 ي وني و سنة 2005 في اجتماعه الثلاثين (30) في بتراجايا بماليزيا.
توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يأتي :
الفصل الأوّل تعاريف - تفسير