مرسوم رئاسي رقم 06-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 26
يحدّد تنظيم المحافظة في مكاتب و/ أو في مكلّفين بالدّراسات بقرار مشترك بين وزير المالية والمحافظ والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) أو مكلّفين (2) بالدّراسات لكل مديرية فرعية و/ أو رئيس دراسات.