مرسوم رئاسي رقم 06-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 14
يكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بما يأتي :
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالاستشراف،
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالتنمية البشرية والمستدامة،
- تطوير أدوات التحليل والاستشراف.