مرسوم رئاسي رقم 06-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 13
تزود المحافظة، من أجل تنفيذ مهامها، بالهياكل الآتية :
- قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،
- قسم التحليل والظرف،
- قسم تقييم السياسات الاقتصادية،
- قسم تقييم السياسات الاجتماعية،
- مديرية الإدارة العامة.