المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالت زام ال واسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماي ة خاص ة، وتست دعي الاستم رار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشع ر بالج زع لما للمن ازع ات المسلح ة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطوي ل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطواعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادّة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدّد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعا منها بأن بروتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عن دها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أولي افي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995 أوصى ف ي جملة أم ور بأن تتخذ أط راف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد اتف اقي ة منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشك ال عمل الأطف ال والإج راءات الفورية للقض اء عليها بالإجماع في حزيران/ يونيو سنة 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمق اصد والمب ادىء الواردة في ميثاق الأمم المتح دة بم ا فيه ا الم ادّة 51 والمعايير ذات الصلة في الق انون الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادىء الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيّما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، 9 وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرض ين بص ورة خاص ة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرا لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي أو نظرا لجنسهم، وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، وإذ تشجع على اشتراك ا لمجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
المادّة 2 تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.