مرسوم رئاسيّ رقم 06-295 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية، الموقّع بدمشق في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصن اعة التقليدي ة، الموقّع بدمشق في 27 ش وّال ع ام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية،
- رغبة منهما في تدعيم أواص ر الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين، ووعيا منهما بالدور الإيجابي والفعال الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي مشترك،
- وتبعا لاتفاق التعاون السياحي بين حكومتي البلدين الموقّع في الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 وكذلك لبرامجه التنفيذية للسنوات 1983 و 1996 و 2000 و 2002، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعمل السلطات الحكومية المعنية بالصناعة التقليدية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّ ة العربيّة الس ورية على تدعيم سبل التعاون والتبادل وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنمية الصناعة التقليدية في البلدين والنهوض بمستوى الحرفي والمتعلّم عن طريق التدريب والتأهيل.
المادّة 2 يعمل الط رفان على تشج يع التع اون بينهما في قطاع الصناعة التقليدية على المستويات الإدارية والتقني ة والتج ارية من أجل المساهم ة الفعالة في تنمي ة هذا القطاع وتط وي ره والتع ريف به في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيرمي التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى : * تنظيم معارض سنوية وبالتناوب لمنتجاب الصناعة التقليدية في كلا البلدين وذلك لإشراك الحرفيين وحفزهم على ربط أواصر التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب، * تهيئة الإطار الملائم لتنظيم معرض دائم للمنتجات التقليدية في كلا البلدين مع تقديم كل التسهيلات والامتيازات التي تساعد على نجاح المعرض في كل بلد، * تبادل الدّراسات وال وثائق في مجال الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةيعمل الط رف ان على تطوي ر علاق ات التع اون في ميدان التدريب والتأهيل المهني وذلك عن طريق : * تبادل التجارب والخبرات في هذا ا لمجال، * تبادل البرامج التدريبية فيما يتعلق بالصناعة التقليدية، * تبادل تدريب حرفيين جزائريين وسوريين وخلق تراث مشترك ضمن قطاع الصناعات التقليدية التي يشترك في صناعتها كل من البلدين.
المادة 5
فتح المادةالعمل على تشجيع الوحدات والمؤسسات الإنتاجية على التبادل التجاري في قطاع الصناعة التقليدية وذلك مع تفادي قدر الإمكان المنافسة بين المنتجات المحلّية في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيقوم الطرفان بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة تعمل على بلورة بنود الاتفاق وتنفيذ مقتضياته وتجتمع مرة كل سنة بالتن اوب في كلا البلدي ن، كما تتولى تتبع وتق ييم التع اون بين البل دين في مجال الصناعة التقليدية وتقديم اقتراحات بخصوص وسائل تدعيمه وتطويره.
المادة 7
فتح المادةيتع هد ال طرفان بال عمل سويا على ت رجمة هذا الات فاق إلى برامج ق ابلة للتنفيذ مع القيام بكل الإجراءات التي تخدم قطاع الصناعة التقليدية في كلا الب لدين وتهيىء الظروف المناسبة لتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةيقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية بالموافقة الرّسميّة على هذا الاتفاق فور إتمام إجراءات المصادقة عليه وفقا للتشريعات المع مول ب ها في ك لا الب لدين المتعاقدين.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الات فاق حيّز التطبيق عند تاريخ آخر الإشعارين الدالين على استكمال إجراءات المصادق ة المتطلبة في كلا البلدين ويظل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للت جديد ضمنيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر برغبته في إنهاء العمل به.
حرّر ووقع في دمشق بتاريخ 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة العربيّة السورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الدكتور سعد اللّه آغه السيد مصطفى بن بادة القلعة وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.