مرسوم رئاسي رقم 06-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة
المادة الأولى
تعني كلمة تدخل : كل عمل للتنمية محدد، مدروس، منفذ، متعاقد عليه أو تم تقييمه بطريقة تشاركية ومخططة تماشيا مع السياسات القطاعية ذات الأفضلية المحلّية والمحدّدة من قبل الط رفين مع ا، وي رمي التدخ ل إلى هدف خ اص يمثل توقع ات المستفيدين أو المتدخلين المحليين المدعومين.
تعني كلمة مشروع : كل عمل للتنمية يجمع بين العديد من التدخلات المتكاملة والمتناسقة.