مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بالسّيد الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة، المشار إليه ا فيما يلي ب : "الحكومة الجزائريّة"، من جهة، وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني
- بروسكل وناحية فالون، ممثلة بالسّيدة وزي رة العلاقات الدولية، المش ار إليها ب : "الط رف البلجيكي"، من جهة أخرى.
آخذا بعين الاعتبار لأحكام الاتفاقية العامة للتعاون من أجل التنمية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وممل ك ة بلجيك ا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سنة 2002، استنادا إلى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003، ورغبة منهما في تعزيز التفاهم وأواصر الصداقة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملك ة بلجيكا والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون، عن طريق الدعم الذي ستقدمه "جمعية ترقي ة الت ربي ة والتكوين في الخارج" لتطوي ر التعاون بينهم، اتفقت الأطراف الموقّعة على الأحكام العامة للتعاون مستقبلا في مختلف القط اعات المعنية.
اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأوّل تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتعني كلمة تدخل : كل عمل للتنمية محدد، مدروس، منفذ، متعاقد عليه أو تم تقييمه بطريقة تشاركية ومخططة تماشيا مع السياسات القطاعية ذات الأفضلية المحلّية والمحدّدة من قبل الط رفين مع ا، وي رمي التدخ ل إلى هدف خ اص يمثل توقع ات المستفيدين أو المتدخلين المحليين المدعومين.
تعني كلمة مشروع : كل عمل للتنمية يجمع بين العديد من التدخلات المتكاملة والمتناسقة.
المادة 2
فتح المادةتعني كلمة متعاون : كل شخص موظف من قبل الجمعية للقيام بمهام قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) أو طويلة المدى (أكثر من ثلاثة أشهر)، وذلك على أساس عقد عمل.
يقصد بكلمة خبير : (مستقل) ك ل شخص يتمت ع بكف اءات وخب رات تقني ة وبي داغ وجية وإدارية نافعة وملائمة ولا يكون مرتبطا بعقد أو اتف اقي ة عمل قب ل توظيفه من قبل جمعي ة ت رقية التربي ة والتكوين في الخارج، وهو ليس عضوا في هذه المنظمة ولا في المديرية العامة للتعاون والتنمية. يمكن للخبير أن يقوم بمهمة قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) للتحديد أو الدراسة أو التقييم أو التكوين.
الفصل الثاني — طريقة التدخل
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام بروتوكول التعاون هذا، يتعهد الطرف البلجيكي، في حدود قدراته، بتقديم المساعدة إلى الحكومة الجزائريّة لا سيّما من خلال تنفيذ مشاريع وتدخلات ممولة من صناديق المساعدة النهائي ة، في قط اعات ذات أفضلية يتم تح دي دها م ن قبل الطرفين معا.
المادة 4
فتح المادةيكون كل مشروع أو تدخل موضوع "طلب تدخل"
يتم تحضيره تبعا لإجراء يتضمن مراحل التحديد، الدراسة والتعاقد.
ويشتم ل بالض رورة كل م لف تدخل ع لى إط ار منطقي وتصور شامل للتخطيط وكذا جدول عام للموارد.
وبذلك يستفيد تنفيذ كل تدخل من إدارة بالأهداف تتضمن تقييمه أيضا.
المادة 5
فتح المادةيتم إنش اء لجن ة تقني ة مختلط ة تجتمع مرة في السنة على الأقل لغرض ضمان متابعة برمجة وتخطيط الأعمال التي يتم إجراؤها في إطار هذا الاتفاق. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م تتكوّن هذه اللّجنة من :
- بالنسبة للحكومة الجزائريّة : * ممثل عن وزارة الشؤون الخارجيّة، * ممثل عن وزارة الماليّة، * ممثل عن وزارات الوصاية المعنية.
- بالنسبة للطرف البلجيكي : * مفوض فالوني - بروكسل، * منسق ل"جمعي ة ت رقية الت ربي ة والتكوين في الخارج"، * ملحق التع اون الدولي لدى سف ارة بلجيك ا، إذا اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن المقر الاجتماعي لجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج والمفوضية العامة للعلاقات الدولية والمديرية العامة للعلاقات الخارجية لناحية فالون.
المادة 6
فتح المادةيتم إنشاء "لجنة إشراف" و"لجنة تقنية للمتابعة"
لكل تدخل أو مشروع. تجتمع هذه اللّجان وفقا لوتيرة تحدّد باتفاق مشترك. ويكون كل اجتماع موضوع محضر يتم توزيعه.
المادة 7
فتح المادةيتم تحضير تقرير متابعة وتقييم من قبل الطرفين معا، يعرض على اللّجنة التقنية المختلطة ويوزع سنويا.
الفصل الثالث — هيئات التنفيذ
المادة 8
فتح المادةيسند الطرف البلجيكي إلى "جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج"، حص را، تنفيذ التزاماته في مراحل التحديد والدراسة والتنفيذ.
وهي جمعية غير ربحي ة، ترأسها وزيرة العلاقات الدولية للمجموع ة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل.
المادة 9
فتح المادةإن الطرف البلجيكي، المشترك في إدارة الجمعية، يبرم مع هذه الأخي رة اتفاقيات تلتزم من خلاله ا الجمعي ة باحترام أحك ام ب روت وك ول اتف اق التعاون هذا وك ذا أية اتفاقات خاصة أخرى. يتم إرسال كل تقرير خاص بمتعاوني وخبراء الجمعية إلى منسق الجمعية.
المادة 10
فتح المادةاتفقت الأطراف الموقّعة على التّنظيم المشترك والدوري لمهمات متابعة وتقييم البرمجة بين الحكومات، من جهة، وبين الحكومات والجمعية، العضو المنفذ، من جهة أخرى.
الفصل الرابع — الموارد البشرية
المادة 11
فتح المادةفي إطار تنفيذ المشاريع والتدخلات، يمكن للجمعية ضمان توفير مساعدة تقنية من خلال تعيين المتعاونين والخبراء المستخدمين من قبل الجمعية بموجب عقد عمل.
في ه ذه الح ال ة، يحدّد الج دول الش ام ل للموارد الخاص بملف الدراسة، التخصص المهني المرغوب فيه.
يمكن أن يكون توفير المتعاونين والخب راء لفت رة قصيرة أو ط ويل ة المدى، وذلك بحسب احتياجات التدخل.
يسمح للجمعية بتوظيف مستخدمين محليين لمكتب التنسيق و/ أو التدخلات.
المادة 12
فتح المادةيخضع المتعاونون والخبراء، الموضوعون تحت تصرف الحكومة من قبل الجمعية خلال فترة تنفيذ مهمتهم، إلى السلطة التقنية و/ أو العلمية للحكومة الجزائريّة وإلى السلطة الإدارية للجمعية.
يلتزم المتعانون والخبراء باحترام القوانين والنظم السارية المفعول في الجزائر. وهم مرتبطون بالتزام السرية المهنية في كل ما يخص الوقائع والمعل ومات التي يطلعون عليها أثناء الممارسة أو بمناسبة ممارستهم لمهمتهم.
على المتعاونين والخبراء الامتناع عن أي عمل يمكن أن يمس بالنظام العام والأمن في الجزائر أو يضر بالعلاقات الجيدة القائمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون وجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج.
المادة 13
فتح المادةعلى أساس التخصص المحدّد في ملف الدراسة، تباشر الجمعية عمليات اختيار المتعاونين والخبراء. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن للحكومة الجزائريّة تعيين مندوب للمشاركة في عمليات اختيار المترشحين المنظمة من قبل الجمعي ة في ب روكسل. لا تتكفل الجمعية به ذه المشاركة.
يرسل الترشيح أو الترشيحات المنتقاة للموافقة، إلى الحكومة الجزائريّة، التي تكون لها، ابتداء من تاريخ الإرس ال مهلة شهر لقبول الترشيح أو الترشيحات المقترحة أو الإعلان عن رفضها لها.
إذا لم يتم الرد بالموافقة على ترشيح في نهاية المهلة المحدّدة، يمكن للجمعية استعادة حرية التصرف في هذا الترشيح. وفي حالة رفض الترشيح، يمكن للجمعية عرض ترشيحات أخرى في أقرب الآجال.
المادة 14
فتح المادةتحدّد فترة عمل المتعاونين والخبراء باتفاق مشت رك بين الحك وم ة الج زائريّة والجمعية وذلك على أساس ملف الدراسة.
في ح ال ةما إذا رغبت الحك وم ة الج زائريّة في وضع حد لمهمة متعاون ما، تبلغ الجمعية بذلك ثلاثة (3) أشهر ع لى الأقل قبل انتهاء مهمت ه. ومن جهتها، تقوم الجمعية باتباع نفس الطريقة مع الحكومة الجزائريّة.
في حالة ما إذا اقترف أحد المتعاونين أو الخبراء خطأ مهنيا فادحا، تعلم الحكومة الجزائريّة الجمعية فورا بذلك وكذا السلطات البلجيكية المختصة لغرض النظر معا في إنهاء مهمته.
الفصل الخامس — التزامات الأطراف
المادة 15
فتح المادةتتكفل الجمعية، فيما يخص كل متعاون تم وضعه تحت تصرف الحكومة الجزائريّة، ب : * عقد عمل طبقا للتشريع البلجيكي الساري المفعول، باستثناء أولئك المقيمين في الجزائر، * تغطية تكاليف العلاج الصحي والضمان الاجتماعي عن طريق الانخراط في مكتب الضمان الاجتماعي لما وراء البحار، * تغطية التأمين ضد أخطار الحوادث التي يتعرض لها في حياته الخاصة والمهنية، من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية "إثياس"، * تغطية "الترحيل الصحي" من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية "إثياس"، * تغطية تأمين المسؤولية المدنية المهنية لدى الشركة التعاضدية "إثياس"، * تكاليف السفر بروكسل - الجزائر - بروكسل مرة كل سنتين وكذا تكاليف إرسال الأمتعة في بداية وفي نهاية العقد.
المادة 16
فتح المادةلتنفيذ بروتوكول التعاون هذا، تطبق المادّة 17 من اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل
- العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003 وك ذا المادّة 9 من الاتف اقي ة الع ام ة للتع اون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سن ة .2002 يتمتع كل متعاون أو خبير، لا يحمل جنسية الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّ ة، بنفس الامتي ازات والحصانات الممنوحة لخبراء الأمم المتحدة.
إن التجهيزات المهنية والأغراض الشخصية الموجهة للاستعمال من قبل المتعاون أو الخبير وكذا لاستخدامها من طرف أفراد عائلته، بما فيها سيارة، سيتم قبول دخولها مؤقتا، ويتم إعادة تصديرها عند المغادرة النهائية للإقليم الجزائري.
يتم إعفاء الأجور والتعويضات من الضرائب في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 17
فتح المادةإن الأملاك المنقولة والعقارية لممثلية جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج وكذا التجهيزات والخدمات والأملاك الأخرى المقدمة من طرف بلجيكا لتنفيذ التدخلات ومشاريع التعاون التي يتم قبولها باتفاق مشترك، تعفى من كافة الحقوق والرسوم عند الاستي راد، تطبيقا للمادّة 16 من اتفاق التع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة .2003
المادة 18
فتح المادةتتخ ذ الأط راف الموقّع ة كل الإج راءات الإدارية والماليّة الضرورية لضم ان تنفيذ ب روتوكول التعاون هذا وتحقيق أهداف الاتفاقيات الخاصة الناجمة عنه. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
الفصل السادس — تمثيل جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج
المادة 19
فتح المادةلغرض تنفيذ هذا الاتفاق، تعين جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج "منسقا" مكلّفا بتمثيلها لدى الحكومة الجزائريّة.
إنّ من مهام "المنسق" المقيم في العاصمة، وهو مساعد بمفوضية فالوني - بروكسل بسفارة بلجيك ا، خاصة ما يأتي : * تنسيق العلاقات بين الحكومة الجزائريّة والجمعية، من جهة، وبين الحكومة الجزائريّة والمتعاونين والخبراء من جهة أخرى، * تقديم دعمه، كلما اقتضى الأم ر، للمتعاونين والخبراء الموض وعين تحت تصرف الحكومة الجزائريّة، * السهر على احترام بروتوكول التعاون من قبل المتعاونين والخبراء، * مساعدة مفوض فال وني - بروكسل في مجالات التعاون.
يتمتع "المنسق" بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة للمتعاونين والخبراء بموجب بروتوكول التعاون هذا.
إنّ المنسق الم وظف في بلجيكا، إذا لم يكن يحمل جنسية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، يتمتع بالامتيازات والحصانات المطبقة على المستخدمين الإداريين والتقنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
الفصل السابع — الصلاحية
المادة 20
فتح المادةأي خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير أحكام بروتوكول التعاون هذا، تتم تسويته وديا أو بأي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف الموقّعة.
تم إبرام بروتوكول التعاون هذا لمدة غير محددة.
ويحق لك ل ط رف إنهاء العمل ب ه وذلك بإخط ار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر ستة (6) أشهر مسبقا على الأقل.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تقل مدة الإشعار المسبق عن ستة (6) أشه ر إلاّ إذا اتفق الأط راف على خلاف ذلك.
المادة 21
فتح المادةيمكن تعديل ب روتوكول التعاون ه ذا بطلب من أحد الأطراف الموقّعة وبموافقة الطرف الآخر.
يدخل التع دي ل ح يّز التّنفيذ طبق ا للمادّة 22 من بروتوكول التعاون هذا.
المادة 22
فتح المادةيدخل بروتوكول التعاون هذا حيّز التّنفيذ بعد إتمام كل طرف للإجراءات القانونية الخاصة به.
حرّر بالجزائر يوم 17 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومات الجزائريّة مجموعة فالوني - بروكسل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وناحية فالون السّيد حسين مغلاوي سعادة السّيدة ماري الأمين العام دومينيك سيموني لوزارة الشؤون الخارجية وزيرة العلاقات الدولية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.