مرسوم رئاسيّ رقم 06-293 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 م ايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إنّ حك وم ة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفدرالي ة للب رازيل المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين" :
- اعت راف ا منهم ا ب رغبتهم ا في التع اون في مج ال الصّ ح ة النباتي ة لغ رض حماي ة الصّح ة الإنس اني ة والنب اتات والحياة وك ذا مراقب ة انتشار الأم راض وطفيلي ات النب ات ات ف ي كلا البلدين وع لى أس اس الاتف اقي ة الدولية لحماية النباتات،
- واعت راف ا منهم ا بأهمي ة دع م وت وس يع وتنويع التّجارة ما بين البل دين على أساس المصالح المشتركة.
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيطبق مع مراعاة تشريع الصّح ة النب اتي ة المعمول ب ه في أق ليمي الطرفين المتعاقدين.
اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصّحة النباتية.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنّسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل، كت اب ة الدفاع الفلاحي الرعوي ل وزارة الفلاح ة وت ربية المواشي والتموين.
المادة 3
فتح المادةمجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيّما في تطبيق إجراءات الصّحة النباتية التي لها علاقة مع المقاييس ال دولية لغرض الوقاي ة وتجنب انتشار، ابت داء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، المنتجات و/ أو الموادّ المحدّدة تنظيميا، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتح اليل، والإن ذار الزراعي وتطوير المكافحة البيولوجية وتب ادل نتائج الأبحاث العلمية في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةالتطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاقات يجب على السلطات الصّحية النباتية المختصة بتسهيل التطوير والمفاوض ات وإبرام الاتفاق ات على شروط الصّحة النباتية الاستيراد والتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية حسب تنظيمات الصّحة النباتية لكل طرف.
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات من أجل الوقاية واجتناب دخول وانتشار الأوبئة وأمراض النباتات، والقضاء عليها، فإن سلطات الصّحة النباتية المختصة تتعهّد بتبادل المعلومات المتعلّقة بالأوبئة والأمراض في كلا البلدين.
يجب كذلك على السلطات الصّحية النباتية المختصة تبادل الوثائق المتعلّقة بالتنظيم والتعليمات الخاصّة بالصّحة النباتية المعمول بها والمطبقة في كلا البلدين، والمتعلّقة بالوقاية والمعالجة الوقائية للنباتات وكذا مراقبة الصّحة النباتية عند التصدير والاستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 6
فتح المادةالتكاليف الماليّة يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. كل طرف يأخذ على ع اتقه مصاريف التنقل، المرتبطة ببنود هذا الاتفاق، بالنّسبة للوفود التي عليها القيام بزيارة إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية كل نزاع أو خلاف متعلّق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين. كما يمكن للطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلّفة بفصل النزاع. في حالة ما لم يتم الفصل في النزاع، يعرض على الهيئة الفرعية لحل النزاعات، للجنة إجراءات الصّحة النباتية للمعاهدة الدولية لحماية النباتات.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن إجراء تعديل في أي وقت له ذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية، بواسطة التراضي المتبادل لكلا الطرفين.
المادة 9
فتح المادةمدة الاتفاق يتم إب رام هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، كما يمكن تمديده بصفة تلقائية لفترات متتالية مدتها خمس سنوات باتفاق الطرفين، يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انقضاء صلاحيته.
المادة 10
فتح المادةتاريخ سريان مفعوله يخضع هذا الاتفاق للمصادقة، طبقا للإجراءات الدستورية للطرفين. يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلّقة بالتصديق و/ أو الموافقة على الاتفاق.
حرّر ببرازيليا، في 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين، باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجّية الق انونية. في حالة اختلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجيّة الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.