مرسوم رئاسيّ رقم 06-292 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تعزيز ودعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين بإقامة المعارض الفنية، وتنظيم الأسابيع الثقافية، وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين.
كما يحرص الطرفان على تبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية التي تقام في بلديهما، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية والفنية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللّقاءات العربيّة والدولية.
المادة 2
فتح المادةيعمل الطرفان على تعميق التعاون بين المكتبات الوطنيّة في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م الثقافية والعلمية والمطبوعات والمخطوطات ومصوراتها والصور، وتنشيط تبادل الإنتاج الفكري، وتب ادل الخبرات في مجال التدريب المكتبي، وترميم ا لمخطوطات.
كما يشارك الطرفان في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنيّة والمؤسسات ذات العلاقة.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار، وترميم الآثار الإسلامية، وتشجيع إقامة المعارض الأثرية، وتبادل النشرات والمطبوعات المتعلّقة بها، وإعارة القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الوطنيّة وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، كما يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف، وتدريب الكوادر الجزائريّة والقطرية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف، والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في البلدين.
المادة 4
فتح المادة1 - يتم تح دي د أعض اء ال وف ود المش ارك ة في الندوات والدورات ومواعيد انعقادها ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين، على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بثلاثة (3) أشهر على الأقل،
2 - لتطبيق الموادّ والبنود الواردة في هذه الاتفاقية تتكفّل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا.
وتتحمل الدولة المضيفة الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةتظل ه ذه الاتف اقية س اري ة المفع ول لم دة ثلاث
(3) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك ستة (6) أشهر على الأقلّ قبل نهاي ة مدتها الأصلية أو مدة تجديدها.
ولا يؤثر انتهاء الاتفاقية على البرامج والمشروع ات الق ائم ة أو المستم رة التي نشأت وف قا لأحكامها.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الجزائر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة 2004، من نسختين أصليتين باللّغ ة العربيّة، ولكل منهما ذات الحجّية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة قطر الجزائريّة الشيخ سعود بن محمد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بن علي آل ثاني خليدة تومي رئيس المجلس الوطني وزيرة الثقافة للثقافة والفنون والتراث ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.