مرسوم رئاسيّ رقم 06-291 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- رغب ة منهما في تعزي ز علاق ات الص داق ة بين البلدين،
- ووعيا منهما بأهمية السياحة في تطوير العلاقات الاقتصادي ة والثقافية وكذا تحقيق التف اهم الأمثل بين الشعوب فيما يخص التفاهم الثقافي والتاريخي،
- وإدراكا منهما بضرورة إنشاء الإطار القانوني للتعاون في المجال السياحي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع
1 - يحدّد هذا الاتفاق الإطار القانوني للتعاون بين الطرفين في مجال السياحة،
2 - يقام التعاون في مجال السياحة بالتطابق مع التشريعات المعمول بها في البلدين،
المادّة 2 التعاون يطور التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل المعلومات، الاستثمار، التكوين المهني، الترقية والمشاركة في المنظمات الدولية للسياحة.
المادة 3
فتح المادةتبادل المعلومات يعمل الطرفان على ترقي ة تب ادل المعلومات في المجالات الآتية :
أ) الإحصائيات السياحية،
ب) التجارب في مجال السياحة المستدامة وترقية النوعية،
ج) التجارب في مجال إعادة الاعتبار للتراث الفني والمعماري لأغراض سياحية،
د) التش ريع ات المتع لّ ق ة بتأط ير النش اط ات السياحية.
المادة 4
فتح المادةالاستثمار يشجع الطرفان تبادل المعلومات المتعلّقة بفرص الاستثمار وتسهيل تنمية فرص الشراكة بين البلدين.
المادة 5
فتح المادةالتكوين المهني يشجع الطرفان التعاون في مجال التكوين السياحي والفندقي بين الهيئات السياحية لكلا البلدين وتطوير برامج التعاون في ميدان التكوين المهني في مجال السياحة.
المادة 6
فتح المادةالترقية يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون في مجال الترقية السياحية بهدف تشجيع التبادلات السياحية بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةالمنظمات الدولية يعمل الطرفان على ترقية تبادل المعلومات والتجارب المتوخاة عن مشاركتهما في المنظمات الدولية للسياحة.
المادة 8
فتح المادةحل النزاعات يحل كل نزاع ناجم جراء تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التفاوض.
المادة 9
فتح المادةالتعديلات
1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بطلب من الطرفين.
2 - ويدخل أي تع دي ل ح يّز التّنف يذ وف قا للمادّة .11
المادة 10
فتح المادةمدة الصلاحية والانتهاء
1 - يبقى ه ذا الاتف اق س اري المفعول لمدة خمس
(5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدة مماثلة.
2 - يمكن للطرفين إنهاء هذا الاتفاق ستة (6) أشهر قبل نفاذه.
3 - يتم الإنهاء كتابيا عبر القناة الدبلوماسية.
4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على سريان البرامج أو المشاريع المتفق عليها ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفي ذ ثلاثين (30) يوم ا بعد ت اريخ استلام آخ ر إشع ار، عن طريق القن اة الدبلوماسية، لاستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية.
حرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005 في ثلاث نسخ باللغات العربيّة والبرتغالية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجيّةالقانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مانوويل بينيو عبد العزيز بلخادم وزير الاقتصاد وزير الدولة، والإبداع التكنولوجي الممثل الشخصي للسّيد رئيس الجمهوريّة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.