مرسوم رئاسي رقم 06-290

مرسوم رئاسيّ رقم 06-290 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التّصدي ق ع لى اتف اق في ش كل تبادل رسائل بي ن ح كومة الج مهوري ة ال ج زائري ة ال ديمقراطية ال شعبي ة وحكومة الجمهوري ة البوليف ارية لفنزويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لك لا البلدين، الموقعة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه، - وبعد الاطلاع ع لى اتف اق فيش كل تب ادل رسائل بين ح ك ومة ال جمه ورية ال ج زائ رية الديمقراطي ة الشعبي ة وحكوم ة الجمهوري ة البوليفاري ة لفن زويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لكلا البلدين، الموقع ة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2006 النشر JO 2006 n° 54 JO 2006 n° 54 2006 إعادة النشر JO 2006 n° 54 JO 2006 n° 54
مرسوم رئاسي رقم 06-290
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.