مرسوم رئاسيّ رقم 06-290 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التّصدي ق ع لى اتف اق في ش كل تبادل رسائل بي ن ح كومة الج مهوري ة ال ج زائري ة ال ديمقراطية ال شعبي ة وحكومة الجمهوري ة البوليف ارية لفنزويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لك لا البلدين، الموقعة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه، - وبعد الاطلاع ع لى اتف اق فيش كل تب ادل رسائل بين ح ك ومة ال جمه ورية ال ج زائ رية الديمقراطي ة الشعبي ة وحكوم ة الجمهوري ة البوليفاري ة لفن زويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لكلا البلدين، الموقع ة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004
مرسوم رئاسيّ رقم 06-290 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التّصدي ق ع لى اتف اق في ش كل تبادل رسائل بي ن ح كومة الج مهوري ة ال ج زائري ة ال ديمقراطية ال شعبي ة وحكومة الجمهوري ة البوليف ارية لفنزويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لك لا البلدين، الموقعة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه، - وبعد الاطلاع ع لى اتف اق في
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.