المادة 2
يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في في 19 جمادى الثانيةعام 1427 الموافق 15 يوليوسنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة