مرسوم رئاسي رقم 06-251
يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثاني ة عام 1411 الموافق 22 ديسمب رسنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.