هذا النص

يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثاني ة عام 1411 الموافق 22 ديسمب رسنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين

مرسوم رئاسي رقم 06-251 · 15 يوليو سنة 2006

  1. 2005