المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره خمسة وعش رون ملي ون دينار 25.000.000(دج) يقيّد ف ي ميزان ية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الب اب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★