مرسوم رئاسي رقم 06-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-229 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق ع لى الب روتوكول الاختي اري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطف ال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة ★