مرسوم رئاسي رقم 06-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 2
يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار 320.000.000(دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".