مرسوم رئاسي رقم 06-190
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.